لليوم الثاني في رمضان.. مصر تدرج 98 شخصاً على قوائم “الإرهابيين”

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد 28 مايو/أيار 2017 إدراج 98 شخصاً مدانين في ثلاث قضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، 24 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قتل حارس عضو محاكمة محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد) على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

كما أدرجت أيضاً في الشهر ذاته، 48 شخصاً في القضية المعروفة باسم “أحداث عين شمس”، و26 شخصاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الجيزة” على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وكانت السلطات المصرية، أعلنت أمس السبت أول أيام شهر رمضان إدراج 118 شخصاً، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في القضايا “نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ”، وفق تصريح قضائي سابق.

وتعود وقائع القضية المعروفة بـ”قتل حارس عضو محاكمة مرسي” إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمشتبهين تهماً من بينها “تشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون وعقد النية لقتل حارس عضو محاكمة مرسي”.

كما ترجع القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عين شمس” إلى عام 2014، عندما وقعت أعمال عنف في حي عين شمس (شرقي العاصمة) أدت إلى مقتل الصحفية الشابة ميادة أشرف واثنين آخرين أحدهما طفل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة” تهماً من بينها “تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار”.

وأدين المتهمون في القضايا الثلاث السابقة الذكر بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن.

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام، على أن يخضع الإدراج للطعن أمام محكمة النقض، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top