صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون المحال العامة في مصر، الذي يعد من أبرز بنوده حظر تقديم النرجيلة (الشيشة) في المقاهي بدون ترخيص.
ونشرت الصحيفة الرسمية، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، نص القانون الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، ويحمل رقم 154 لسنة 2019، ما يعني بدء تطبيقه رسمياً.
ويحظر القانون على أصحاب المحال أموراً عدة من بينها تقديم النرجيلة أو تحصيل نسبة للخدمات المقدمة من الزبائن إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بـ 10 آلاف للأول و20 ألفاً للثاني، وإلا يتعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية أو إغلاق المحل.
ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية بعض المحظورات كما وردت في نص القانون الذي يضم 34 مادة، وكانت كالتالي:
ـ ممنوع منعاً باتاً مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط التجاري.
ـ وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص في هذا القانون، يحظر إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
– يحظر تقديم النرجيلة، في المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقاً للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
ـ ممنوع فتح أي محل دون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
ـ لا يجوز منح مهلة للترخيص للمحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا في حالة ثبوت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتاً لحين تقنين وضع العقار.
ـ يحظر للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.
ـ ولا يجوز لأصحاب المحال الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
وشمل القانون بعض العقوبات، إذ نصت المادة 30 بمعاقبة كلَّ مَن يشغل محلاً دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرمة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.